السبت، 27 يناير 2018

الخطوات الإجرائية لعملية الترقية



تضمنت المادة الثانية من لائحة الترقيات أنه يتعين اتباع الاجراءات التالية في الترقية :-
1- في الجهات الحكومية :-
1.1- تؤلف بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاث أعضاء من المسؤولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ويجوز اختيار بعض الأعضاء من خارجها . وفي حالة كون المرشح للترقية أحد أعضائها يجب أن يستبدل به غيره مؤقتا.
1.2- تقوم ادارة شئون الموظفين في جهة إدارية بإعداد قوائم بالموظفين الذين توفر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية ويقصد بالجهة الادارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الادارية الواحدة جهة ادارية واحدة وتجرى لهم المفاضلة من قبل الجهة الادارية التي تشرف عليها مباشرة في كل منطقة .
1.3-على إدارة شئون الموظفين التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط . ويكون مدير شؤون الموظفين والموظف المختص مسؤولين عن صحة المعلومات الواردة فيها.
1.4- يتم بناءً على موافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة مرتين في السنه المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة كما يجوز اتباع أسلوب المسابقة لغرض الترقية بموافقة الوزير المختص ، والمقصود بالمفاضلة ترتيب الموظفين المؤهلين للترقية على أساس التفوق بالنقاط نتيجة ما حصل عليه كل منهم من نقاط في عناصر المفاضلة التالية :-
1.4.1- التدريب ويكون الحد الأقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبـة ( 6 ) نقاط بحيث تحتسب على النحو التالي:
1.4.1.1- كل شهر تدريب في الخبرة المباشرة للوظيفة المؤهل لها ( نقطة واحدة ).
1.4.1.2- كل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها ( نصف نقطة ) وتعتبر كل اربعة أسابيع في حكم المادة شهراً ويراعى في احتساب التدريب أن يكون ضمن متطلبات الوظيفة .
1.4.2- تقويم الأداء ويكون الحد الأقصى لنقاطه ( 4 ) نقاط للسنتين الاخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة وتحسب على أساس التقويم الذي بدرجة ( ممتاز ) نقطتان ، و(جيد جداً بنقطة واحدو و(جيد ) نصف نقطة .
1.4.3- الأقدمية : يكون الحد الأقصى لنقاطها (10) نقاط بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة بنقطة ونصف للسنوات الأربع نقطة واحدة لكل سنة بعدها بشرط أن تكون قد احتسبت ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها .
1.4.4- التعليم ويكون الحد الأقصى لنقاطه (12) نقطة بحيث تحتسب عن كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة بنقطة ونصف إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة في غير طبيعة العمل كما تحتسب عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون بنص نقطة. أما المقصود بالمسابقة فهو إجراء اختبار تحريري أو شفوي أو كليهما من قبل لجنة الترقيات ويرتب الناجحون على أساس الدرجات التي حصلو عليها ويرشح للوظائف الشاغرة الحاصلون على أساس الأول ثم الذي يليه.
1.4.5- بعد استكمال تعبئة البيانات بالمرشحين للترقية يتم رفها للوزير المختص لاعتماد إحالتها الى وزارة الخدمة المدنية للتأشير بما يفيد أن الترشيح تم وفقاً للأحكام النظامية.

2- في وزارة الخدمة المدنية :-
2.1- تحال البيانات لإدارة المراجعة السابقة والترقيات بوزارة الخدمة المدنية لتقوم بالمراجعة الأولية وفقاً للخطوات التالية :-
2.1.1- التأكد من تحديد تاريخ المفاضلة ومطابقته للفترة المحددة سلفاً.
2.1.2- التأكد من تواقيع أعضاء لجنة الترقيات .
2.1.3- التأكد من مطابقة مسميات الوظائف الشاغرة والمشغولة الواردة في المحضر على سجلات الوزارة .
2.1.4- التأكد من إرفاق النماذج 525/2 و 525/3 مع المحاضر التي تضم أسماء الموظفين الذين لا يرغبون الترقية على الوظائف المطروحة للترشيح أو الذين لا تنطبق عليهم شروط شغلها.
2.2- مراجعة نقاط الموظفين الواردة أسماؤهم في المحاضر والتأكد من صحتها وفقاً لما نصت علية المادة الثانية من لائحة الترقيات .
2.3- التأكد من سلامة الترشيح من حيث توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفقاً لما ورد بدليل تصنيف الوظائف ومن حيث التفوق بالنقاط وفقاً لما ورد بلائحة الترقيات .
2.4- اعتماد صحة الترشيح من قبل السؤولين بالوزارة ثم تعاد لجهتها .
2.5- في حالة وجود ملاحظة على المحضر وتعذر استكمالها أثناء دراسة المحضر يعاد للجهة ويوضح لها رأي الوزارة.

استشارات موارد بشرية وتدريب
https://hrandtraining.blogspot.com.eg/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق