يقصد
بالمخالفات الإدارية أي مخالفة يقوم بها الموظف بما لا يتفق مع اللوائح التنظيمية
الداخلية المعتمدة للشركة, أو بما لا يتفق ونظام العمل المعمول به بشرط أن تكون
المخالفة لأمر ذا صلة بالعمل, ويشترط لتوقيع جزاء على الموظف أن يتم إجراء تحقيق إداري
بمعرفة لجنة التحقيق المخول لها من إدارة الشركة وذلك بموجب محضر يثبت فيه أقوال
ودفوع الموظف وموقع من الموظف على أقواله خلال سبعة أيام من تاريخ المخالفة.
يجوز في
المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الراتب الذى لا يزيد مقداره عن
يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه بدون محضر على أن تثبت المخالفة في قرار توقيع
الجزاء. كما لا يجوز توقيع جزاء الخصم من الراتب عن المخالفة الواحدة بما يزيد عن
أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وتحتسب على الأجر الأساسي للموظف.
لا
يجوز توقيع أكثر من جزاء عن مخالفة واحدة، ولإدارة الشركة أن توقف الموظف عن العمل
لمدة لا تزيد عن ستون يوماً مع صرف راتب الموظف متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
الجزاءات
التأديبية :-
الجزاءات
التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف في حالة مخالفة اللوائح التنظيمية
الداخلية أو نظام العمل :-
1-
لفت النظر.
2-
الإنذار.
3-
الخصم من الراتب.
4-
تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
5-
الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز النصف.
6-
تأجيل ترقية عند استحقاقها بما لا يزيد عن سنة.
7-
خفض الراتب بمقدار علاوة على الأكثر.
8-
الخفض لوظيفة في الدرجة الأدنى مع عدم الإخلال بقيمة الراتب.
9-
الفصل من الخدمة وفقاً لاشتراطات وأحكام نظام العمل.
المخالفات
الجسيمة التي تصل عقوبتها للفصل :-
1- ارتكاب
الموظف خطأ جسيم نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل.
2-
تغيب الموظف بدون سبب مشروع أكثر من عشرون يوماً متقطعة خلال العام أو أكثر من
عشرة أيام متصلة خلال العام.
3- انتحال
الموظف شخصية غير صحيحة أو تزوير مستندات.
4-
إفشاء أسرار العمل مما يؤدى إلى إلحاق الضرر به.
5-
منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه بدون إذن.
6- الاعتداء
على صاحب العمل أو الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
7-
تعاطى المخدرات والمشروبات الكحولية أثناء العمل.
8-
توزيع منشورات أو جمع أموال دون موافقة إدارة الشركة.
9-
قبول هدايا أو رشاوى أو استخدام أصول الشركة لأغراض شخصية.
10-
صدور أحكام قضائية ضد الموظف في أمور مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة.
إجراءات توقيع
الجزاء الإداري :-
1- في
الحالات التي لا يزيد فيها الجزاء الإداري عن لفت نظر/إنذار/خصم يوم واحد من
الراتب :-
•
يقوم الرئيس المباشر للموظف المخالف برفع مذكرة للمدير المختص التابع له الموظف
يوضح بها المخالفة وملابساتها.
•
يقوم المدير المختص باعتماد المذكرة وتوضيح الجزاء المقترح بما لا يجاوز لفت النظر
/ الإنذار / خصم يوماً واحداً من الراتب.
•
تحول المذكرة لإدارة الموارد البشرية لمراجعتها حسب نظام العمل المعمول به وتحرير
نموذج “إجراء جزائي” ويتم رفعه للإدارة العليا للموافقة والاعتماد.
•
تقوم إدارة الموارد البشرية بتوقيع الجزاء والاحتفاظ بنسخة من الإجراء الجزائي
بملف الموظف.
2- في
الحالات التي يزيد فيها الجزاء الإداري عن لفت نظر/الإنذار/خصم يوم واحد من
الراتب:
•
يقوم الرئيس المباشر للموظف المخالف بتحرير مذكرة طلب تحقيق مع الموظف موضحاً بها
أسباب التحقيق والمخالفة تفصيلاً ورفعها للمدير المختص التابع له الموظف، والذى
يعتمد تحويله للتحقيق الإداري.
•
تحول المذكرة لمدير الموارد البشرية لمراجعتها حسب نظام العمل، ويتم التحقيق في
الواقعة من خلال لجنة التحقيق الإداري التابعة لها في خلال سبعة أيام كحد أقصى من
تاريخ حدوث المخالفة.
•
تقوم لجنة التحقيق بعد إجراء التحقيق وسماع أقوال المخالف والشهود وتحرير محضر
بذلك برفع توصياتها بالمخالفة والجزاء المقترح.
•
يقوم مدير الموارد البشرية بتحرير إجراء جزائي بناءً على توصيات لجنة التحقيق.
• يتم
رفع الإجراء الجزائي للإدارة العليا للموافقة والاعتماد.
•
تقوم إدارة الموارد البشرية بتوقيع الجزاء والاحتفاظ بنسخة من الإجراء الجزائي
بملف الموظف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق