بناءا على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يجب
على كل منشاة تسديد المبالغ التالية بعد فى حالة انطباق الشروط عليها
صندوق إعانة الطوارئ:
·
وفقاً لقانون رقم 156 لسنة 2002
·
يتم سدادها خلال الخمسة عشر يوم من الشهر.
·
تطبق على المنشأة التي يبلغ عدد الموظفين بها 30 فأكثر.
·
قيمتها 1% من إجمالي الأجور الأساسية.
·
غرامة عدم السداد نصف المبالغ التي لم تسدد.
صندوق التدريب والتأهيل
·
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء 1362 لسنة 2005 المعدل
1543 لسنة 2003
·
يطبق على المنشأة التي يبلغ عدد الموظفين بها 10 فأكثر.
·
قيمتها 1% من صافي ربح المنشأة.
صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية
·
وفقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 16 لسنة 2012 والمادة
223 من قانون العمل.
·
يطبق على المنشأة التي يبلغ عدد الموظفين بها 20 فأكثر.
·
قيمتها 8 جنيهات سنوياً عن الموظف الواحد تسدد بشيكات
ربع سنوية.
·
عقوبة عدم السداد: حبس 3 شهور وغرامة من ألف إلى عشر
الاف جنيه.
صندوق الجزاءات
·
وفقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 127 لسنة 2014
·
يطبق على المنشأة التي يبلغ عدد الموظفين بها 10 فأكثر.
·
تسدد مرتين سنوياً.
·
تقسم حصيلة الجزاءات إلى 70% يتم استخدامها في الأنشطة
الترفيهية للموظفين
·
وال 30% تقسم إلى:
·
70 % لصالح مؤسسة الخدمات الثقافية العمالية.
·
30% لصالح مؤسسة الخدمات الاجتماعية العمالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق