الجمعة، 26 يناير 2018

شروط الترقية



يجوز ترقية الموظف استناداً للمادة الاولى من لائحة الترقيات بالشروط التالية :-
1- شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً.
2-أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف .
3- أن تكون الوظيفة المراد الترقية اليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح للترقية.
4- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الاقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحسب المدة التالية لغرض إكمال هذه المدة :-
4.1- مدة الاجازة الاستثنائية .
4.2- مدة الاعارة لغير المنظمات الدولية أو الاقليمية.
4.3- مدد (الابتعاث) أو ( الايفاد للدراسة) أو (الإجازة الدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها .
4.4- مدد الغياب إذا لم تحسب إجازة رسمية .
4.5- أن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها.
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية :-
1- اذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو للحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج .
2- إذا كان في اجازة دراسية أو استثنائية .
3- اذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجرى التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو امور مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فاكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته.
5- إذا أعد عنه في السنة الاخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي ، وفقاً لما ورد في المادة الأولى من لائحة الترقيات.

استشارات موارد بشرية وتدريب
https://hrandtraining.blogspot.com.eg/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق