يجوز ترقية الموظف استناداً للمادة الاولى من
لائحة الترقيات بالشروط التالية :-
1- شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً.
2-أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة
للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف .
3- أن تكون الوظيفة المراد الترقية اليها مصنفة
في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح للترقية.
4- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات
على الاقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحسب المدة التالية لغرض إكمال هذه المدة :-
4.1- مدة الاجازة الاستثنائية .
4.2- مدة الاعارة لغير المنظمات الدولية أو
الاقليمية.
4.3- مدد (الابتعاث) أو ( الايفاد للدراسة) أو
(الإجازة الدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها .
4.4- مدد الغياب إذا لم تحسب إجازة رسمية .
4.5- أن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية
المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها.
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات
التالية :-
1- اذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو للحقاً
بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج .
2- إذا كان في اجازة دراسية أو استثنائية .
3- اذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو
يجرى التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو امور مخلة بالشرف أو
الأمانة .
4- اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم
من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فاكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ
النظر في ترقيته.
5- إذا أعد عنه في السنة الاخيرة تقويم أداء
وظيفي بتقدير غير مرضي ، وفقاً لما ورد في المادة الأولى من لائحة الترقيات.
استشارات موارد بشرية وتدريب
https://hrandtraining.blogspot.com.eg/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق