الخميس، 5 ديسمبر 2019

عقد التدريب المهني حسب القانون رقم 12 لسنة 2003


تمهيد :
يقصد بالتدريب المهني وضع المعلومات النظرية موضع التطبيق والممارسة أي الاحتكاك بها على ميدان الواقع العملي والمتدرب على هذا الأساس عارف بالقواعد النظرية لعمله على الأقل ومثال ذلك تمرين المهندس المتخرج حديثا في ورشات صناعية أو معمارية بهدف تكامل المعرفة بالمهنة وممارستها عمليا وبهذا يختلف التدريب المهني عن التدرج او عقد تعليم المهنة فالمتدرج يبدأ بتعلم المهنة نظريا وعمليا لدى صاحب العمل. كما نص قانون العمل المصري كذلك بأنه يعتبر عاملا متدرجا بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على الا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها (م12 من قانون العمل المصري رقم 137 لسنة 1981 ).

المهن التي تخضع للتدريب المهني :
تحدد بتعليمات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهن التي تخضع للتدريب المهني ومدة التدريب في كل مهنة والمناهج النظرية والعلمية التي يجب أن تدرس ونظام الاختبار والشهادة التي تمنح والبيانات التي يجب ان تسجل في الشهادة.

عقد التدريب المهني:
يتم التدريب المهني بموجب عقد التدريب المهني الذي يلتزم بموجبه صاحب العمل بتهيئة تدريب مهني كامل إلى شخص أخر هو المتدرب الذي يلتزم بتنفيذ تعليماته المتعلقة بالتدريب . وقد نص القانون على تنظيم العلاقة بين المتدرب والجهة التي يتدرب فيها بعقد مكتوب يتضمن مراحل التدريب ومددها وما يترتب للمتدرب من حقوق وما عليه من التزامات الشروط اللازمة لإبرام عقد التدريب:
1- طرفا العقد والأهلية :
أن طرفي عقد التدريب المهني هما صاحب العمل والمتدرب إما فيما يتعلق بالأهلية بالنسبة للمتدرب فتطبق القواعد الواردة في قانون العمل المتعلقة بإبرام عقد العمل الفردي حيث حدد القانون سن الخامسة عشرة كحد أدنى لسن العمل ويمثل هذا التحديد قيدا عاما يسري على العامل المنتج كما يسري على العامل المتدرب . إذا كان العامل المتدرب بالغا فلا إشكال في ذلك اذ يحق له ان يبرم العقد اما بالنسبة لمن يكمل الثامنة عشرة فان العقد يكون موقوفا على اجازة الولي او الوصي اذا كان العامل قد بلغ السن المحددة لتشغيل الأحداث تطبيقا للقواعد العامة في القانون المدني . وفي القانون الأردني يجوز لكل شخص أتم الثامنة من عمره أن يبرم بنفسه عقدا للتدريب إما قبل بلوغ هذه السن فقد أعصى القانون لولي أمر المتدرب حق إبرام العقد نيابة عنه إذ نصت المادة 14 من القانون المذكور على انه ((يجوز لوالد إي شخص يتراوح عمره بين الثالثة عشر والثامنة عشر أو لوالدته إذا كان والده متوفيا أو لولي أمره أن يبرم عقدا كتابيا للتدريب يقضي بوضع ذلك الشخص لدى صاحب عمل). إما بالنسبة لصاحب العمل فيلاحظ بان هذه القوانين تكتفي ببلوغ صاحب العمل لسن الرشد المحدد في القواعد العامة للسماح له ان يتولى التدريب المهني في حين نجد أن بعض القوانين قد حددت الشروط الواجب توافرها في صاحب العمل كوجوب ان يكون بالغا الحادية والعشرين على الأقل وان يكون حسن السمعة وغير محكوم عليه لجناية أو لجنحة شائنة. إما إذا كان صاحب العمل شخصا اعتباريا فيجب أن تتوفر فيه الشروط الفنية المناسبة والتي تحقق للمتدربين الإمكانات الأزمة للتدريب المهني.
2- مدة العقد:
ان عقد التدرب المهني هو عقد محدد المدة لم يحدد القانون الحد الأقصى لهذه المدة في حين حددت بعض القوانين العربية الحد الأقصى بسنتين وبعضها الأخر بأربع سنوات.
3- الكتابة :
يجب أن يكون العقد مكتوبا ويتضمن بيانات تتعلق بتحديد المهنة المراد التدريب عليها منهاج التدريب ،مدة التدريب …الخ.

انتهاء عقد التدريب :
ان عقد التدريب المهني هو عقد محدد المدة أي ينتهي بانتهاء مدته ألا أن القانون أجاز لصاحب العمل أن يفسخ العقد قبل انتهاء مدته إذا كانت هناك مبررات موضوعية تتصل بقابلية المتدرب على تعلم المهنة أو بانضباطه أثناء التدريب .كما يجوز للعامل المتدرب أن ينهي عقد التدريب بإرادته المنفردة بشرط ألا يكون قد انقضى أكثر من نصف مدة التدريب . وليس لأي من الطرفين في الحالتين المتقدمتين أن يطالب الطرف الأخر بأي تعويض.

اشتراكات الضمان الاجتماعي :
تتحمل دائرة التدريب المهني دفع الاشتراكات المقررة في القانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتطبق بحق المتدرب أحكام القانون المذكور في حالة إصابة المتدرب لدى الدائرة او وفاته أثناء التدريب او بسببه عن فترة تدربيه . يلاحظ بان القانون قد نص على تحمل دائرة التدريب المهني دفع الاشتراكات المقررة في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ولما كانت الاشتراكات تدفع على أساس نسبة من الأجر وحيث ان المتدرب لا يستلم أجرا وبما ان القانون لم يحدد أجرا معينا لفرض الاحتساب لذا نرى اعتماد الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر للغرض المذكور . من ناحية أخرى فقد اغفل القانون معالجة موضوع شمول المتدرب لدى جهات أخرى – غير دائرة العمل والتدريب المهني – بقانون الضمان الاجتماعي ،مما يعني ان هؤلاء لا يشملون بأحكام هذا القانون أثناء فترة التدريب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق